المحقق النراقي
103
مستند الشيعة
نصاب إلى عشرين ومائة . ثم قال : ( فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل ، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ، ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين بنت لبون ) ( 1 ) . والجواب عنها : بتضعيفها ، لمخالفتها عمل الأصحاب كلا ، حتى العماني في النصب المتأخرة عن الخامس ، وموافقتها لمذهب العامة في النصاب الخامس ( 2 ) ، حيث إن ما تضمنه موافق للعامة ، كما صرح به الأصحاب ( 3 ) . وتدل عليه الصحيحة الأولى ، فإن فيها - على ما في الكافي - بعد قوله : ( وفي ست وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ) قال : وقال عبد الرحمن : هذا فرق بيننا وبين الناس ( 4 ) . مع أن صحيحة الفضلاء مروية في الوسائل ( 5 ) عن بعض نسخ معاني الأخبار الصحيحة بما يوافق سائر الأخبار . وللمحكي عن الإسكافي في قدر زكاة النصاب الخامس ، فإنه قال : في خمسة وعشرين ابنة مخاض ، فإن تعذر فابن لبون ، فإن لم يكن فخمس شياه ، فإن زادت على خمس وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 6 ) .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 531 / 1 ، التهذيب 4 : 22 / 55 ، الإستبصار 2 : 20 / 59 ، معاني الأخبار : 327 / 1 ، الوسائل 9 : 111 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 6 . ( 2 ) انظر : المغني والشرح الكبير 2 : 441 ، وبداية المجتهد 1 : 259 ، كتاب الأم 2 : 5 . ( 3 ) انظر : التهذيب 4 : 23 . ( 4 ) الكافي 3 : 532 / 2 ، الوسائل 9 : 110 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 9 : 112 أبواب زكاة الأنعام ب 2 ح 7 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 175 ، والانتصار : 80 .